241

Шарх Шудур аз-Захаб

شرح شذور الذهب

Исследователь

عبد الغني الدقر

Издатель

الشركة المتحدة للتوزيع

Место издания

سوريا

وَالْجُمْلَة الحالية والمضاف اليها مَا يخْتَص بالجمل والمحكية بالْقَوْل وَجَوَاب الْقسم والمخبر بهَا عَن اسْم عين وَقبل اللَّام الْمُعَلقَة وتكسر أَو تفتح بعد إِذا الفجائية وَالْفَاء الجزائية وَفِي نَحْو أول قولي أَنِّي أَحْمد الله وتفتح فِي الْبَاقِي
وَأَقُول لإن ثَلَاث حالات وجوب الْكسر وَوُجُوب الْفَتْح وَجَوَاز الْأَمريْنِ
فَيجب الْكسر فِي تسع مسَائِل
إِحْدَاهَا فِي ابْتِدَاء الْكَلَام نَحْو ﴿إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر﴾ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقدر﴾
الثَّانِيَة أَن تقع فِي أول الصِّلَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَآتَيْنَاهُ من الْكُنُوز مَا إِن مفاتحه لتنوء﴾ مَا مفعول ثَان لآتيناه وَهِي مَوْصُول بِمَعْنى الَّذِي ﴿وَإِن﴾ وَمَا بعْدهَا صلَة واحترزت بِقَوْلِي أول الصِّلَة من نَحْو جَاءَ الَّذِي عِنْدِي أَنه فَاضل فَإِن وَاجِبَة الْفَتْح وَإِن كَانَت فِي الصِّلَة لَكِنَّهَا لَيست فِي أَولهَا
الثَّالِثَة أَن تقع فِي أول الصّفة ك مَرَرْت بِرَجُل انه فَاضل وَلَو

1 / 265