125

Шарх Сахих аль-Бухари - Осама Сулейман

شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان

Жанры

حكم من نذرت ولم تستطع أن توفي بنذرها
السؤال
امرأة نذرت صيام الأيام القمرية، فهو في حقها واجب الصيام، ولكنها قد كبرت ولا تستطيع، فهل لها كفارة؟
الجواب
إن نذرت أن تفعل ولم تستطع عليها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام مرة واحدة فقط.

6 / 22