Шарх Нукат
شرح النكت
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
Ханафитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
<span class="matn">ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان المعتق الأول يخرج من الثلث بأن كان الميت ترك مالا آخر عتق المعتق الأول بالوصية ويعتق الموهوب بقرابته منه ويكون الميراث كله للأخ لأن الأخ مقدم على ابن العم فإن كان تخرج رقبتهما من الثلث فلا شيء على المعتق الأول وإن كان لا يخررج رقبتهما من الثلث فعلى المعتق الأول ضمان ما زاد على الثلث للأخ لأن السالم له بطريق الوصية قدر الثلث وإن لم يكن للميت مال سواهما فإنما عتق من المعتق الأول بقدر ثلثيه ولزمته السعاية في ثلث قيمته فكان بمنزلة المكاتب فلا يعتق عليه الموهوب ولكنه يرده على الأخ مع ثلث قيمته بطريق السعاية وعلى قول أبي يوسف
</span><span class="matn-hr"> </span>
نصفين لأنهما جميعا ورثته فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا تسقط حصته عنه
ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها فإن كان للميت مال آخر يخرج المعتق وأخوه من الثلث عتقا بغير شيء المعتق بالإعتاق
Страница 113