Шарх Нукат
شرح النكت
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
Ханафитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
<span class="matn">أكان الإمام يرجح أهل إحدى المدينتين في حق الأولاد وفيه اضرار بأهل المدينة الأخرى أو يجعل على الأولاد جزية أخرى وفيه اضرار بأهل المدينتين فعرفنا انه لا بد من القول بالتوزيع بالنصفين ليندفع الضرر
ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فعليه نصف خراج النجراني اعتبارا بأبيه النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لما بينا انه بعد ما وضع عليه شيئا من الخراج لا يمكنه أن يجعل في ماله الصدقة المضعفة عليه ولأن ذلك على التغلبي من كل وجه وهذا تغلبي من وجه دون وجه فلا يمكن إيجاب الصدقة المضعفة عليه فلهذا وضع الإمام عليه ما يرى باعتبار جانب أبيه التغلبي
ولو أن مسلمين كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فعلى كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف رضي الله عنه
</span><span class="matn-hr"> </span>
يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر بخلاف الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة صالحهم
Страница 161