Шарх Нукат
شرح النكت
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
Ханафитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
أبو الوفا الأفغاني
Издатель
عالم الكتب - بيروت
Номер издания
الأولى، 1406
Жанры
<span class="matn">للقريب الذي عتق عليه قريبه بالقرابة كما يثبت بالاعتاق وإذا ثبت الولاء عليه كان الحكم للولاء دون النسب
والصدقة المضعفة تجب على نساء بني تغلب كما تجب على الرجال لأنها في حقهم صدقة والرجال والنساء من المسلمين في الصدقات سواء فأما التغلبي الصغير فلا شيء عليه في سائمته كما لا صدقة في سائمة الصغير المسلم ولو ان الأب الذي ذكرنا كبر حتى وجبت عليه الصدقة المضعفة لتمام السنه ثم عتق أبوه حتى تحول إلى الجزية في المستقبل لم يسقط عنه ما كان واجبا من الصدقة في الماضي لأن ذلك حق تقرر وجوبه والولاء الثابت بالعتق غير مؤثر فيما تقرر وجوبه في الماضي وهذا بخلاف ما لو أسلم قبل أن يؤخذ منه الصدقة المضعفة فإن ذلك يسقط عنه لأن أخذ المسلمين منه إنما يكون بطريق الجزية والجزية لا تؤخذ بعد الإسلام فكذلك الصدقة المضعفة واما بظهور الولاء من جانب الأب لم يخرج من أن يكون أهلا لأخذ الجزية منه فلهذا يؤخذ الصدقة المضعفة لما مضى وهذا لأنا لو لم نأخذ منه الصدقة احتجناإلى أخذ الجزية اعتبارا للماضي
</span><span class="matn-hr"> </span>
وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لما قلنا في العبد وإن مات المكاتب وترك ولدا ولد في كتابته ومضى سنون فأدى الولد مكاتبه أبيه ولم يؤخذ من ولده شيء للسنة الماضية فإنه يؤخذ منه لما مضى من السنين الصدقة دون
Страница 150