120

Шарх Нукат

شرح النكت

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

عالم الكتب - بيروت

Номер издания

الأولى، 1406

<span class="matn">قيمته فتم شرط حنثه فيعتق عليه ما هو قائم في ملكه لأن شرط الحنث لا يعتبر وجوده جملة ألا ترى انه لو ملك أحدهما ثم باعه ثم ملك الآخر عتق عليه الآخر لتمام شرط حنثه وإن ملكهما على التعاقب فكذلك ما سبق من الملك لضمان القيمة

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

الغاصب لأنه تم شرط العتق وهو ملكهما من كل وجه أما الذي اشتراه فبالقبض بعقد فاسد وأما المغصوب فبأداء الضمان وانه حي قائم وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده والله أعلم

Страница 138