Шарх Нил Ва Шифа Калил
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Жанры
(ولا تقضى) حاجة الإنسان (في حرث وإن لم ينبت) لئلا يقابل الموضع أو ما ظهر من بذر بالعورة، ويجوز إخلاط العذرة به وإن نبت، (ولا في بيوت الغير)، ومنع بعض إدخال أل على غير (بلا إذن وإن خربت ورخص في) قضائها في (محل بها): أي في البيوت وإن لم تخرب، (يخف ضرره) إن دخل بإذن أو لم يلزمه الاستئذان صفة محل (بشرط إصلاحه): أي إصلاح الموضع بإزالة النجس منه، أو محالة صاحبه (لمضطر) لا لغيره متعلق برخص، وأما إن أذن له فليقض حيث أذن له، ومن الإذن أن يدخل داره بإذنه فيجوز له قضاؤها في الموضع المعد لذلك، وإن بلا إذن ما لم يمنعه ولم يضطر، وقيل: لا بد من المحالة وهو الصحيح، لأن ذلك مضرة بخلاف الصلاة، فإنه إذا أذن لك في الدخول فصل بلا إذن ولو دخلت بإذن (ك) ما رخص أن تقضي في (ظهر مسجد) غير الكعبة وبيت المقدس، (أو في) داخل (ه ) في غير محرابه مما يخاف ضرره، وقيل: يقصد المحراب أو الشمال، وقيل: يقصد المحراب لأنه ليس من المسجد، والصحيح أنه منه، وإنما لا يكون منه لو فتح لخارج كصورة باب، (كذلك) أي لمضطر لم يقدر أن ينزل أو يخرج بشرط الإصلاح، ولكنه يطيبه بما أمكن، ولا في أجحرة وأثر حافر ولا على نهر جار أو راكد ولا على طريق عامر ولا في باب ولا في ظل مسكن أو شجرة مطلقا وهو المختار
-------------------
(ولا) تقضى (في أجحرة) جمع جحر بالضم، وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها، والقياس أجحار، وذلك لأنها مساكن الجن المؤمنين والكافرين، وقيل: المؤمنين، أو لئلا يضره خارج منها، وقيل بالكراهية فقط (وأثر حافر) من حوافر الدواب
لأنها مساكن الجن، إلا إن لم يجد، وزاد فيها وذكر الله.
والظاهر أن المراد بالحافر حافر نحو حمار أو فرس فيخرج الظلف هذا ما يظهر من العبارة لبادي التأمل، وليس المراد كذلك، بل المراد ما يشمل أيضا الظلف، (ولا على نهر جار أو راكد) غير جار لحرمة الماء، ولئلا يتصل بأحد أو يشربه، (ولا على طريق عامر): أي ذي عمارة بالمجيء أو الذهاب ك لابن، أو أسند العمارة إلى الطريق لوقوعها فيه، (ولا في باب) لمدينة أو بيت ونحوهما، (ولا في ظل مسكن) بحيث يقعد صاحبه أو غيره، وحيث يقرب من موضع القعود فيتأذى القاعد، وإلا جاز ما لم يمنعه مالك الأرض، وإن منع واضطر قضاها وأصلح، وهكذا سائر الأرض وهكذا المنع من حريم المسكن، (أو) ظل (شجرة) بالقرب حيث يضر القاعد أو الثمار، وكذا يفهم من بعض الكتب، والمراد شجرة الثمار، وأما ما لا يثمر فلا بأس، والمراد ما يشمل النخلة (مطلقا) أثمرت بالفعل أو بالقوة، هذا مراده بالإطلاق اعتمادا على قوله في القول الثاني إن كانت مثمرة بالفعل فإن الإثمار بالفعل مقابله الإثمار بالقوة فالإطلاق يشملهما، (وهو المختار) لما فيه من الحوطة، ولأن لها حرمة مطلقا إذا كانت مما يثمر، كما لا يستقبل النبات الذي هو كزرع، ولكون مثمرة في الحديث اسم فاعل، واسم الفاعل للاستقبال أو للحال أو للماضي فيحتاط بالمنع فيما أثمرت في الماضي أو يمكن أن تثمر في المستقبل، ولو اشتهر أن اسم الفاعل حقيقة في الملتبس بالفعل
Страница 49