79

Шарх Муснад аш-Шафии

شرح مسند الشافعي

Исследователь

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

الحديث: "وَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ" (١) أي: ليستنج بالماء، وقد يروى في الخبر: "حُتِّيهِ ثُم اقْرُصِيهِ ثُم اغْسِليهِ بالماءِ" (٢). واحتج الشافعي بالخبر في المسألتين (٣): إحديهما: أن مسَّ الشيء النجس لا يوجب الوضوء؛ لأنه أمر بحتِّ دم الحيض، والحتُّ يقع بالظفر ورءوس الأصابع غالبًا، ولم يأمر بالوضوء له. والثانية: أنه لا يجب في غسل النجاسة عدد معين، فإنه أطلق النضح بالماء وأذن في الصلاة فيه بعد. وقد يستدل به لأمور أخر: منها: أنه لا فرق بين قدر الدرهم من الدم وبين ما فوقه. ومنها: أنه لا فرق بين ما يدركه الطرف منه وما لا يدركه. ومنها: العفو عن أثر الدم الباقي بعد القرص والنضح؛ فإنه أطلق الصلاة فيه بعدهما. ومنها: ظاهر الأمر بالحتِّ والقرصِ يقتضي وجوبهما وأشعر به مشعرون، والأكثرون اقتصروا على الاستحباب، وقد يعطف الواجب على المستحب؛ لأن الترغيب يشملهما.

(١) رواه البخاري (١٣٢)، ومسلم (٣٠٣/ ١٧ - ١٩) من حديث علي قال: "كنت رجلًا مذاءً ... ". ورواه أبو داود (٢٠٩)، والنسائي (١/ ٦٧)، وابن ماجه (٥٠٥) من حديث المقداد في قصة المذي أيضًا، وسيأتي في الكتب إن شاء الله. (٢) قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٥٥ رقم ٢٦): وأما بلفظ "ثم اغسليه بالماء" فذكره الشيخ تقي الدين في "الإلمام" من رواية مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء. (٣) "الأم": ١/ ٥٨.

1 / 83