Шарх Муснад аш-Шафии

Абу аль-Касим ар-Рафи d. 623 AH
126

Шарх Муснад аш-Шафии

شرح مسند الشافعي

Исследователь

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

والمذي: ماء يخرج عند الملاعبة أو التذكّر، يقال: مذى الرجل وأمذى، وقد يقال: مَذِيّ كمنيّ. وقوله: "إذا دنا من أهله" يجوز أن يريد المجامعة، ويجوز أن يريد مطلق الدنو، والأول أشبه؛ لقوله: "فإن عندي ابنة رسول الله ﷺ وأنا أستحيي أن أسأله" والحكم لا يختلف بين أن يخرج المذي إذا دنا من أهله وبين أن يخرج في غير تلك الحالة؛ لكن صاحب الواقعة يحسن أن يتعرض في السؤال للأوصاف التي يجوز أن تكون مؤثرة في حكم الواقعة والدنو من الأهل من ذلك؛ لأن الرجل يحتاج إليه فيجوز أن يؤثر في نوع من التخفيف. وقوله: "فلينضح فرجه" قد سبق أن النضح يطلق لمعنى الرش، وبمعنى الغسل، ويقرب من الرش قولهم: نضح عطشه إذا شرب دون الرّيّ، و"نضحت القربة" إذا رشحت، وحمله بعضهم على الرشِّ وقالوا: "يكفي الرشُّ في المذي" ونحن نحمله على الغسل؛ لما روي عن علي ﵁ أنه قال: كنت رجلًا مذاءً فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي ﷺ أو ذكر له- فقال: "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ" (١) فاستدل الشافعي بالحديث على أن خروج المذي يوجب الوضوء (٢). وقوله: "وضوءه للصلاة" يقطع احتمال حمل التوضؤ على

= "كنت ألقى من المذي شدة ... ". قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٤). (١) رواه أبو داود (٢٠٦)، وابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان (١١٠٧) من طريق الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عنه. وصححه الألباني في "صحيح النسائي". (٢) "الأم" ١/ ٣٣.

1 / 131