77

Шарх Муснад Аби Ханифа

شرح مسند أبي حنيفة

Исследователь

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

بيروت

ولو كان لم يجز لها أن تتزوج غيره ﷺ بعده لقوله تعالى: ﴿وما كان لكم أن تُؤذوا رَسُول الله وَلاَ أَنْ تَنْكَحُوا أَزوَاجَهُ مِن بَعدِهِ أبدًا﴾ (١)
وفي المواهب أن لما كبرت سودة أراد ﷺ طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكها انتهى، ويمكن الجمع بأنه ﵊ لما طلقها وما هان عليه فراقها راجعها وأبقاها في عقد نكاحه. ماتت سودة بالمدينة في شوال سنة أربعة وخمسين.
وبه (عن حماد، عن إبراهيم، عن همام) أي ابن الحارث (أن رجلًا أضافته عائشة) أي تضيفه في دار ضيافتها (أم المؤمنين) بدل أو بيان، أو خبر مبتدأ مقدر، أو نصب على المدح (فأرسلت إليه بملحفة) بكسر الميم وسكون اللام، وفتح الحاء أي بلحاف يتغطى به دفعًا للبرد ونحوه (فالتحف بها الليل) أي ليلة، أو في تلك الليلة (فأصابته جنابة) أي من احتلام وتلطخ الملحفة بمنيه (فغسل الملحفة) كلها احتياطًا في حقها (فبلغ عائشة) أي غسلها (فقالت ما أراد بغسل الملحفة فإنه لم يكن يحتاج إلى غسلها إنما كان يجزئه) من الأجزاء مهموز اللام (يفركه) أي يدلكه (حين كان يابسًا لقد كنت أفركه) أي المني (من ثوب رسول الله ﷺ، ثم يصلي فيه) أي ذلك الثوب، والظاهر أنه كان بعلم النبي ﷺ

(١) الأحزاب ٥٣.

1 / 70