181

Шарх Муснад Аби Ханифа

شرح مسند أبي حنيفة

Редактор

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1405 AH

Место издания

بيروت

وداخلان في شرائه.
(وفي رواية: من باع عبدًا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن المال للمشتري (ومن باع نخلًا موبرًا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن ثمرته للمشتري والحديث رواه أحمد والبخاري والأربعة، عن ابن عمر بلفظ: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
- حديث قدر
(وبه عن أبي الزبير، عن جابر، أن سراقة) بضم السين ابن مالك وهو ابن جعثم المدلجي الكسَّاني كان قد ينزل قديدًا ويعد في أهل المدينة، روى عنه جماعة، مات سنة أربع وعشرين (قال: يا رسول الله حدثنا عن ديننا) أي عن حقيقة أمره من حكم ربنا وقضائه وقدره (وكنا ولدنا له) أي خُلِقْنَا لأجله (العمل لشيء قد جرت به المقادير) أي مضت به تقادير التقادير، (وجفت به الأقلام) أي فرغت من كتابته أقلام الأعلام (أم في شيء نستقبل به العمل) أي من الليالي والأيام (قال: بل في

1 / 174