لو كانت عادتها أن تحيض عشرًا، وتطهر عشرين، فاستحيضت وتقطع دمها ستًا ستًا، فإن الدور الثاني ينطبق (١) على أوله (٢) ستة النقاء، فأبو إسحاق يحمله (٣) على الأولية ويقول: قد خلا من العشر الأول ستة عن الدم، فتقتصر على تحيضها الأربعة الباقية التي رأت فيها الدم من العشر. وغيره من الأئمة لا يبالي بفوات الأولية، ويجعل ابتداء دورها الثاني من السابع، ويلحق ستة النقاء الأولى بالدور الأول، ويقول: صارت ستة وثلاثين يومًا. ثم إن فرَّعنا على ترك التلفيق، اقتصرنا على تحييضها ستة ولاءً من أول السابع، وإن فرَّعنا على (٤) التلفيق أما مع مجاوزة أيام العادة من الخمسة عشر على وجه، وأما من العشرة من غير مجاوزة (٥) العادة على ما تقدم شرحه على وجه، فيحسب ابتداء العشرة، أو الخمسة عشر من أول السابع (٦)، والله أعلم.
و(٧) قوله "المذهب البسيط" عبارة خراسانية - ويسمون نهاية المطلب: "المذهب (٨) الكبير" - أي كتاب المذهب البسيط، والله أعلم.
ذكر أن المبتدأة إذا تقطَّع (٩) دمها: فيومًا دمًا، ويومًا نقاءً، فهي في الدور الأول تصوم وتصلي في أيام النقاء إلى خمسة عشر، فإذا تجاوز ذلك بان أنها
(١) في (أ): منطبق.
(٢) في (د): أول، والمثبت من (أ) و(ب).
(٣) في (د): يحمل، والمثبت من (أ) و(ب).
(٤) قوله: (ترك التلفيق - فرَّعنا على) سقط من (أ).
(٥) في (ب): مجاوزة أيام.
(٦) انظر: المطلب العالي ٢/ ل ٢٧٧/ أ - ب.
(٧) سقط من (ب).
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (أ): انقطع.