353

Шарх Мушкиль Ваджиз

شرح مشكل الوسيط

Исследователь

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وصلت من غير استئناف وبان زمان الانقطاع متسعًا لذلك، لزمها استئناف الوضوء والصلاة. وإن عاد من غير اتساع ففي إجزاء الصلاة الوجهان المذكوران في آخر الباب (١). هذا تفصيل المذهب (٢) في ذلك إذا عرفته عرفت ما في قوله: "ولو انقطع في الحال وهي لا تدري أيعود أم لا؟ فإن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة" (٣) فقوله "لا تدري أيعود أم لا؟ " عبارة (٤) غير لائقة بالمعتادة التي فيها التفصيل الذي ذكره، و(٥) إنما هي عبارة لائقة بصورة الشك التي لا يترتب عليها التفصيل الذي ذكره، ولا يجيء فيها ما ذكره من جواز الشروع في الصلاة بلا خلاف في المذهب (٦). ثم إن المعتادة (٧) لا يكفي في جواز شروعها في الصلاة من غير استئناف الوضوء أن لا يبعد العود من عادتها، بل يحتاج ذلك إلى أن يظهر من عادتها ذلك (٨)، والله أعلم.

(١) في (ب): هذا الباب وانظر: الوسيط ١/ ٤٧٦. وأصح الوجهين وجوب القضاء انظر: فتح العزيز ٢/ ٤٤١.
(٢) راجع: فتح العزيز ٢/ ٤٤١ - ٤٤٢، المجموع ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٣) الوسيط ١/ ٤٧٦.
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: فتح العزيز المواضع السابقة، التنقيح ل ٦٩/ ب.
(٧) في (أ): المعتاد.
(٨) انظر: التنقيح الموضع السابق.

1 / 266