قبل، ودم باسور داخل الدبر، ورطوبة فرج أنثى خرجت إلى ما يجب غسله، ومقعدة مزحور ولو توضأ ثم أدخلها .. لم ينقض، وإن اتكأ عليها بنحو قطنة حتى دخلت وإن انفصل شيء منها؛ لخروجه منها، وهي من خارج، وذلك للنص في الغائط والبول والمذي والريح، وقيس بها كل خارج.
(إلا المني) أي: مني الشخص نفسه وحده الخارج أول مرة، فلا ينقض كأن احتلم متوضئ وهو قاعد ممكن؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين، وهو الغسل بخصوص كونه منيًا، فلم يوجب أدونهما، وهو الوضوء بعموم كونه خارجًا، وإنما أوجبهما الحيض والنفاس؛ لغلظهما، أما لو خرج منه مني غيره ولو مع منيه، أو مني نفسه وحده ثانيًا .. فينتقض الوضوء، ولو رأى بللًا على ذكره .. لم ينتقض وضوءه إن احتمل طرؤه من خارج، ولو ألقت ولدًا جافًا، أو مضغة جافة .. انتقض وضوءها عند (حج)؛ لأن بعض ذلك من مني الرجل، وخروج مني الغير ينقض، وقال (م ر): (لا ينقض؛ لأنه قد استحال إلى الحيوانية).
(الثاني: زوال العقل) يقينًا، أي: الغلبة عليه -بما يأتي- أو أن المراد زوال التمييز إما بارتفاع العقل (بجنون) وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء، ولا يجوز على الأنبياء.
وإما بانغماره بنحو صرع (أو سكر أو إغماء) ولو ممكنًا.
(أو) باستتاره (بنوم)؛ لخبر: "من نام .. فليتوضأ" وألحق به ما قبله؛ لأنه أبلغ.
و(الإغماء): مرض يزيل الشعور من القلب مع فتور الأعضاء.
و(السكر): خبل في العقل مع طرب واختلال نطق.
و(النوم): استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبة الأبخرة الصاعدة من المعدة، ولا نقض بنوم الأنبياء؛ إذ قلوبهم لا تنام، ولا بإغمائهم، لأنه يخل بحواسهم الظاهرة دون الباطنة.
(إلا النوم) من المتوضئ (قاعدًا ممكنًا مقعده) من مقره، كأرض وظهر دابة ولو سائرة ولو محتبيًا وإن طال، ولو في الصلاة؛ للأمن حينئذ من خروج شيء.
1 / 112