(وأن يكون الخف) ولو بعد اللبس وقبل الحدث عند (حج) (طاهرًا) ولو حرامًا، كمغصوب وذهب، لا نجس العين، ولا متنجس بما لا يعفى عنه، أما المتنجس بمعفو عنه .. فيصح المسح على محل طاهر منه وإن اختلط بالنجاسة ماء المسح بعد بلا قصد.
وأن يكون (قويًا يمكن متابعة المشي عليه) بلا نعل ولو لمقعد في التردد (للمسافر) سفر قصر (في الحاجة) عند حط وترحال وغيرهما مما جرت العادة به ثلاثة أيام بلياليها، ولمقيم ومسافر سفر غير قصر يومًا وليلة في حاجات إقامته، وقيل: حاجات سفره.
وأن يكون (ساترًا لمحل الغسل) الواجب في غسل الرجل وهو القدم بكعبيه.
ويشترط فيه: الستر من الجوانب (لا من أعلى) عكس ستر العورة؛ إذ الخف يلبس من أسفل ويتخذ لستره، بخلاف القميص ونحوه، ولكون السراويل من جنس ساتر العورة .. ألحق بها وإن كان يلبس من أسفل.
وأن يكون (مانعًا نفوذ الماء) لو صب عليه، لكن المعتبر منعه (من غير) مواضع (الخرز).
(و) يشترط لجواز المسح لمدة ثانية: (أن ينزعه المقيم) ونحوه (بعد يوم وليلة، والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة) فيهما (من) نهاية (الحدث بعد لبس)؛ إذ وقت المسح يدخل به، فاعتبرت مدته منه.
(فإن مسح) خفيه (حضرًا) أو نحوه (ثم سافر أو عكس) بأن مسح سفرًا ثم أقام (.. أتم مسح مقيم) إن أقام قبل تمامها؛ تغليبًا للحضر؛ لأنه الأصل، وإلا .. انتهت مدته بمجرد إقامته، وأجزأه ما صلاه فيما مضى بالمسح وإن زاد على مدة مقيم؛ إذ الإقامة إنما تؤثر في المستقبل.
ويشترط أيضًا: أن لا يحصل له حدث أكبر، وإلا .. لزمه النزع وإن أمكنه غسل رجليه في ساق الخف.
وأن لا تنحل العرى وإن لم يظهر شيء من محل الفرض؛ لأنه يخرج بانحلالها عن كونه خفًا، ثم إن كان بطهارة المسح .. غسل رجليه فقط، وإلا .. فالجميع.
1 / 110