المميز ليسا من أهلها، ومر صحة غُسل الكافرة، لتحل من حيضها فقط، حتى لو أسلمت .. وجب إعادته، وصحة طهر صبي؛ لطواف، وهذان شرطان لكل عبادة كمعرفة الكيفية.
(والنقاء عن الحيض، والنفاس)؛ لمنافاتهما لذلك.
نعم؛ تصح، بل تسن لهما أغسال الحج ونحوها، وهذا شرط لكل عبادة تفتقر للطهارة، ولو قال: وعدم مناف كحيض .. لكان أعم؛ ليدخل نحو البول، إذ لا يصح معه الوضوء.
(و) النقاء (عما يمنع وصول الماء إلى البشرة) كدهن جامد لا مائع وإن لم يثبت عليه الماء، وكوسخ تحت الأظفار من غير عرق، وكغبار على البدن لم يصر كجزء منه.
ولا يضر خضاب وإن ستر لون البشرة، وفي عد هذا شرطًا مسامحة؛ لأنه من جملة الركن الذي هو غسل جميع العضو.
(والعلم) بكيفيته بأن يعلم (بفرضيته، وأن لا يعتقد فرضًا من فروضه سنة) وسيأتي تحقيقه في شروط الصلاة.
(والماء الطهور) أصالة وإن ظن نجاسته عند عدم الاشتباه، أو ظنًا عند الاشتباه، فلو تطهر بماء لم يظن طهارته .. صح عند عدم الاشتباه.
وبقي من شروطهما: إزالة النجاسة العينية، أما الحكمية .. فيكفى لها وللحدث غسلة واحدة.
وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء على الأصح، (وجري الماء على) جميع (العضو)، وتحقق المقتضي إن بان الحال، وإلا .. فطهر الاحتياط -بأن تيقن الطهر وشك في الحدث، فتوضأ من غير ناقض- صحيح إن لم يبن حدثه، والأولى أن ينقض طهره، ويتوضأ.
وإنما صح وضوء من شك في طهره بعد أن تيقن حدثه؛ لأن الأصل بقاء الحدث، وعدم الصارف، ويعبر عنه بدوام النية حكمًا، فلو قطعها أثناء وضوئه .. احتاج لباقي أعضائه إلى نية جديدة.
1 / 108