(فصل: يكره الإسراف فيه) أي: الوضوء (بالصب) بخلاف الغمس؛ إذ لا إتلاف فيه، وذلك بأن يأخذ للعضو أكثر مما يكفي في واجبه ومسنونه ولو على الشط.
(وتخليل اللحية للمحرم)؛ لئلا يسقط منها شعر، وقال (حج): (يسن تخليلها برفق).
(والزيادة على الثلاث) المحققة بنية الوضوء من غير مسبل، أما من المسبل .. فتحرم، وكذا حيث كان ثم محتاج إلى الماء لشرب أو طهر، لكن قال العلقمي: (محل حرمة الزيادة إذا كانت من نحو حنفية، فلا تحرم من نحو الفساقي؛ لعود الماء إليها) اهـ
ورده (ب ج) في "حاشيته على الإقناع" بأنه غير مأذون فيه.
وقال أبو رجاء: (ليس للمتوضىء رد ماء المضمضة إلى الفساقي؛ لأنه مستقذر).
وكما تكره الزيادة على الثلاث يكره النقص عنها؛ لأنه ﷺ (توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد أو نقص .. فقد أساء وظلم") أي: أخطأ السنة في الأمرين، وعطف الظلم: تفسير، وقد يطلق الظلم على غير المحرم؛ لأنه وضع الشيء في غير محله، أو مجاوزة الحد.
(والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر) كما مر وأن يتوضأ ولو غير جنب في ماء راكد ما لم يستبحر، والطهارة مما أختلف في طهوريته، أو من فضل امرأة، أو إناء نحاس على ما مر أو بترك التيامن، أو سنة مؤكدة.
* * *
(فصل) في شروط الوضوء، وبعضها -وهو الإسلام والتمييز وعدم الصارف وعدم التعليق وعدم المنافي ومعرفة الكيفية- شروط للنية، لكنها لما كانت من أركان الوضوء .. أدخلوا شروطها في شروطه، وسيأتي تعريف الشرط والركن.
(شروط الوضوء والغسل: الإسلام، والتمييز)؛ لأنهما عبادة، والكافر وغير
1 / 107