يساره؛ لأنه أمكن فيهما (وأن لا ينقص ماؤه عن مد)؛ للاتباع، ويجزىء بدونه إن أسبغ بحيث يجري على العضو بنفسه، فلا يكفي المسح ولو في جزء وإن قل.
ومحل سنية المد فيمن بدنه كبدنه ﷺ اعتدالًا وليونة، وإلا .. زاد أو نقص.
(و) أن (لايتكلم في جميع وضوئه) بغير ذكرٍ؛ لأنه تشاغل عن العبادة (إلا لمصلحة) كأمر بمعروف وتعليم جاهلٍ .. فيسن، وقد يجب، كأن رأى أعمى يقع ببئر.
(و) أن (لا يلطم) -بكسر الطاء- (وجهه بالماء) ويقتصد في الماء، ويتوقى الرشاش، ويشرب من فضل طهوره؛ لخبر: "إن فيه شفاءً من كل داء" ويرش إزاره إن توهم مقذرًا له، قال (سم): (هل يسنان ولو من مسبل؟) اهـ
ويظهر المنع؛ لأن ذلك غير الطهارة الموقوف لها المسبل، إلا أن يقال: يغتفر في الشيء تبعًا ما لا يغتفر فيه مقصودًا.
(و) أن (لا يمسح الرقبة) قال النووي: (لأن خبر: "إنه أمان من الغل" موضوع أو شديد الضعف، فلا يعمل به).
قال الكردي: لكن كلام المحدثين يشير إلى أن له طرقًا يرتقي بها إلى درجة الحسن، وإذا قلنا: إنه سنة .. فيمسحها ولو ببلل الرأس.
وقال الفاكهي في "شرح البداية": (وفيه حديث آخر مرفوع صححه الروياني وهو: "من توضأ ومسح عنقه .. وقي الغل يوم القيامة" اهـ
(و) أن (يقول بعده) -أي: الوضوء- قبل طول الفصل عرفًا، والأكمل قبل أن يتكلم بأجنبي: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)؛ لخبر: "أن من قال: ذلك فتحت له أبوب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء".
(اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) رواه الترمذي، وزاد الغزالي: "واجعلني من عبادك الصالحين".
1 / 105