نعم؛ إن قصد تعليم نحو المعين .. ندبت، وقد تجب على عاجز ولو بأجرة فضلت عما يعتبر في الفطرة، فإن لم يجد .. صلى بالتيمم وأعاد.
(و) ترك (النفض)؛ لأنه كالتبرىء من العبادة، فهو خلاف الأولى لا مباح.
(والتنشيف) وهو: أخذ الماء بنحو منديل، فهو خلاف الأولى بلا عذر، فإن كان عذر .. فيسن، كحر وبرد وخوف التصاق نجس به، وإرادة تيمم، وغسل ميت، ويقدم اليسار فيه، ولو غلب على ظنه التصاق نجس به إن لم ينشف .. وجب، وإذا أراد التنشيف ولو لعذر .. فالأولى أن لا يكون بثوب إلا لحر أو برد أو خوف نجاسة كذيله وطرف ثوبه؛ فقد قيل: إنه يورث الفقر.
(و) منها (تحريك الخاتم)؛ لأنه أبلغ في إيصال الماء، ولو لم يصل إلا به .. وجب.
(والبداءة بأعلى الوجه)؛ للاتباع، ولكونه أشرف (وفي) كل من (اليد والرجل بالأصابع) وإن صب عليه غير عند (حج)، وخالفه المصنف كـ (م ر) بما أشار إليه بقوله: (فإن صب على غيره .. بدأ بالمرفق) في اليد (والكعب) في الرجل، ويسن أن لا يكتفي بجريان الماء بطبعه، بل يمر الكف معه.
(و) منها (دلك) الأعضاء، وهو إمرار اليد على (العضو) مع غسله أو عقبه، والأكمل معهما؛ لجريان خلاف شهير في وجوب ذلك، ويبالغ في العقب، سيما في الشتاء، وندب صب الماء بيمينه، ويدلك بيساره.
(ومسح المأقين) بسبابتي شقيهما إن لم يكن رمص يمنع وصول الماء، وإلا .. وجب، وهما: طرفا العين الذي يلي الأنف، لكن المراد بهما: ما يشمل اللحاظ، وهو الطرف الآخر.
(واستقبال القبلة) في وضوئه حتى الذكر بعده.
(ووضع الإناء عن يمينه أن كان واسعًا) بحيث يغترف منه، فإن كان يصب به .. فعن
1 / 104