Шарх Мукаддима Хадрамия

Саид бин Мухаммад Баашн d. 1270 AH
62

Шарх Мукаддима Хадрамия

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Издатель

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

جدة

أنه لا يتعين للتخليل يد، كما في "الفتح". نعم؛ إن لم يصل الماء إلا بالتخليل .. وجب. (و) من سننه (التتابع) بين أفعال وضوئه؛ للاتباع، بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله، مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان. والعبرة عن التثليث بالأخيرة، ويقدر الممسوح مغسولًا، وقد يجب في طهر نحو سلس، ولضيق وقت. (و) منها (التيامن) أي: تقديم اليمنى على اليسرى، لنحو الأقطع مطلقًا، ولغيره في يديه ورجليه وإن كان لا بس خف؛ لأنه ﷺ: (كان يحب التيامن في شأنه كله) أي: مما هو من باب التكريم، كاكتحال وحلق الرأس، وكذا ما لا تكرمة فيه ولا قذر، أما ما يغسل دفعة، ككفين وخدين .. فيكره فيه الترتيب ولو بالتيامن على ما في "الأسنى"، كما يكره ترك التيامن فيما يسن فيه. (و) منها (إطالة غرته) بأن يغسل أدنى شيء من جوانب الوجه معه زائدًا على ما لا يتم الواجب إلا به. والأكمل: أن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه، وصفحتي عنقه. (و) إطالة (تحجيله) بأن يغسل شيئًا من العضدين والساقين مع الواجب من اليدين والرجلين. والأكمل: أن يستوعب العضدين والساقين؛ وذلك لخبر: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، فمن استطاع منكم .. فليطل غرته". فعلم أن الغرة والتحجيل اسمان لما لا يتم الواجب إلا به، وإنما المسنون إطالتهما. وفي "الإمداد": (يعتد بالتحجيل قبل غسل اليد والرجل، بخلاف الغرة؛ لاعتبار مقارنة النية للوجه) اهـ ونقل "المدابغي" عن "فتاوى (م ر) " و"الزيادي": حصول الغرة مطلقًا. (و) منها (ترك الاستعانة بالصب إلا لعذر) أي: الإعانة وإن لم يطلبها من غير عذر؛ لأنها ترفه لا يليق بالمتعبد، وليس منه الوضوء بالماء العذب وترك المالح -قال (ق ل): وهل الحنفية من الاستعانة؟ - وهي في إحضار الماء مباحة، وفي الصب خلاف الأولى، وفي غسل الأعضاء مكروهة.

1 / 103