وإنما قدمت المضمضة عليه؛ لأنها محل الذكر والطعام.
وأقلهما: إيصال الماء إلى الأنف والفم وإن لم يمجه، ولا أداره، وتحصل السنة.
بالفصل، كأن يتمضمض بثلاث غرفات، ثم يستنشق بثلاث أخر، أو يتمضمض بواحدة ثلاثًا، ويستنشق بأخرى ثلاثًا، وهذه أفضل، والتي قبلها أنظف، والجمع بينهما أفضل من الفصل؛ لأن رواياته صحيحة، ويحصل بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثًا، ثم يستنشق منها ثلاثًا، (والأفضل: الجمع بينهما بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة، ثم يستنشق بباقيها)؛ لصحة الأمر بذلك.
(والمبالغة فيهما لغير الصائم) بأن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات.
ويسن إمرار الإصبع اليسرى عليها ويمج الماء، وفي الاستنشاق يصعده بنفسه إلى خيشومه مع إدخال خنصر يساره فيه، ويزيل به ما فيه من أذى، ولا يستقصي، فإنه يصير سعوطًا، لا استنشاقًا، أي: كاملًا.
أما الصائم .. فلا يبالغ، خشية الإفطار، ومن ثم كرهت، وإنما حرمت القبلة المحركة للشهوة؛ لأن أصلها غير مندوب مع أن قليلها يجر لكثيرها.
وفائدة تقديم المضمضة والاستنشاق: معرفة أوصاف الماء.
وأفاد العطف بـ (ثم): أن الترتيب بين السنن المذكورة مستحق، فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة .. حسبت دونه، وقال الشرقاوي: (حسبا عند "م ر"، وإن قدمه .. حسبت دونه؛ لوقوعه في غير محله كما لو أقتصر عليه، فما تقدم عن محله لغو).
واعتمد (م ر): أن المعتد به هو المفعول أولًا، فإذا قدم الاستنشاق .. حسب، وفات غسل الكفين والمضمضة، فإن أراد حصولهما .. أتى بناقض، وأتى بهما.
(و) من سننه أيضًا (تثليث) يقينًا لكل من (الغسل) ولو لنحو سلس، ولو بتحريك العضو ثلاثًا في ماء ولو قليلًا، بخلاف ترديد ماء الغسلة الأولى؛ لأنه تافه.
(و) من (المسح) إلا في خف، وكذا جبيرة وعمامة عند (حج)، ومن الدلك و(التخليل).
1 / 100