ذكر بعضها، فالحصر المشعرة به الجملة المعرفة الطرفين في كلامه إضافي.
ومنها: (السواك) مصدر ساك فاه يسوكه، وهو لغة: الدلك وآلته، وشرعًا: استعمال نحو عود في الأسنان وما حولها، وأقله مرة، إلا لتغيير .. فلا بد من إزالته، ويحتمل الاكتفاء بها لأصل السنة؛ لأنها محققة.
وهو من السنن الفعلية الداخلة فيه عند (حج)؛ إذ محله عنده بين المضمضة وغسل الكفين، فتشمله النية والتسمية.
ويسن أيضًا قبل التسمية لأجلها، لا للوضوء.
وعند (م ر) -كالمصنف- من السنن الفعلية المتقدمة عليه؛ إذ محله عندهما قبل غسل الكفين، فيحتاج لنية له قبله، ومر الكلام على السواك.
(ثم التسمية) ولو بماء مغصوب أو لنحو جنب بقصد الذكر؛ لخبر: "توضؤوا باسم الله" أي: قائلين ذلك، وصرفه عن الوجوب خبر: "توضأ كما أمرك الله" أي في آية الوضوء، ولا تسمية فيها، وخبر: "لا وضوء لمن لم يسم الله" أي: لا وضوء له كامل كـ"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
وأقلها: باسم الله، وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد الله الذي جعل الماء طهورًا، والإسلام نورًا.
زاد الغزالي: (رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون) ويسن التعوذ قبلها، والشهادتان بعدها، وتكون سنة عين كما هنا، وسنة كفاية، كما في الجماع، فتكفي من أحدهما، فيقول: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وكما في الأكل، لكن تطلب على كل إناء، وممن جاء أثناء الأكل، وكالأذان والإقامة وابتداء السلام.
والسنة أن يأتي بها (مقرونة بالنية) القلبية (مع أول غسل الكفين) فينوي بقلبه، ويبسمل بلسانه مع أول غسل الكفين.
(و) يسن (التلفظ بالنية) عقب التسمية؛ ليساعد اللسان القلب.
فالمراد من تقديم النية على غسل الكفين: تقديمها على الفراغ منه (واستصحابها)
1 / 98