قصده مطلقًا) وكالوضوء سائر العبادات.
ولو نوى تبردًا بعد نية الوضوء .. اشترط كونه ذاكرًا لنية الوضوء، وإلا .. لم يصح الوضوء من حين نوى التبرد؛ لأنه صارف، ولذلك لو بقي رجلاه فسقط في ماء .. لم يرتفع حدثهما إلا إن كان ذاكرًا للنية، بخلاف ما لو غمسهما أو تعرض بهما لمطر؛ إقامة لفعله مقام ذكره للنية.
(الثاني: غسل) ظاهر (الوجه) أي: انغساله ولو بفعل غيره، أو بسقوطه في ماء مع استحضاره للنية، وكذا يقال في باقي الأعضاء.
وخرج بـ (ظاهره): باطن أنف وعين وفم وإن ظهر بنحو قطع؛ لأنه باطن أصالة، وإنما جعل ظاهرًا في النجاسة؛ لغلظها.
نعم؛ يجب غسل ما باشره القطع من ذلك.
(وحده) -أي الوجه- طولًا (ما بين منبت شعر رأسه) أي: ما من شأنه ذلك، (و) أسفل (مقبل ذقنه) بفتح المعجمة.
(و) عرضًا (ما بين أذنيه)؛ لأن الوجه ما يقع به المواجهة، وهي تقع بذلك.
(فمنه الغمَمُ) وهو ما ينبت عليه الشعر من جبهة الأغم؛ إذ لا عبرة بنباته في غير محله، كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية.
(والهدب) -بضم فسكون المهملة، وضمها وفتحها- وهو النابت على أجفان العين.
(والحاجب) وهو الشعر النابت من أعلى العين، سمي بذلك؛ لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس.
(والشارب) وهو ما ينبت على الشفة العليا، سمي بذلك؛ لأنه يلاقي الماء عند الشرب.
(والعذار) وهو الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الأذن، ومثله البياض الذي بينه وبين الأذن.
(والعنفقة) وهي الشعر النابت على الشفة السفلى.
فيجب غسل جميع الوجه الشامل لما ذكر وغيره (بشرًا) حتى ما يظهر من حمرة
1 / 94