وفوائده كثيرة أنهاها بعضهم إلى نيف وسبعين، أعظمها رضا الله، وتذكير الشهادة عند الموت.
(و) يستحب (أن يدهن غبًا) أي: وقتًا بعد وقت، أي: عند الحاجة.
(و) أن (يكتحل) وأن يكون بالإثمد و(وترًا) ثلاثة في اليمنى وثلاثة في اليسرى.
(و) أن (يقص الشارب) حتى تبين حمرة الشفة بيانًا ظاهرًا، ولا يزيد على ذلك.
(و) أن (يقلم الظفر) والأفضل يوم الخميس أو الإثنين أو بكرة الجمعة.
وأن يبدأ بسبابة اليمنى فالوسطى فالبنصر فالخنصر فالإبهام، ثم بخنصر اليسرى إلى إبهامها، وفي الرجلين من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى.
(و) أن (ينتف الإبط) إن قدر، وإلا .. فليحلقه، ويحصل أصل السنة بحلقه وإن قدر على نتفه.
(و) أن (يزيل شعر العانة) والأفضل للذكر حلقه، ولغيره نتفه.
ويكره تأخير الدهن وما بعده إلى هنا عن وقت الحاجة، وعن أربعين يومًا أشد كراهة.
وأن يفرق شعر رأسه، ويرجله (ويسرح اللحية، ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة)؛ للاتباع، ويحرم بالسواد ولو لامرأة، على خلاف فيها.
(و) أن تخصب (المزوجة يديها، ورجليها بالحناء) إن كان حليلها يحبه، وأن تبدأ في كل ذلك باليمنى، أما غيرها .. فلا يسن لها ذلك، بل يحرم عليها الخضب بسواد، وتطريف الأصابع وتحمير الوجنة والنقش إن كانت غير مفترشة، أو لم يأذن لها حليلها، وكذا يحرم عليها وصل شعرها بنجس أو شعر آدمي مطلقًا، وبطاهر إن لم تكن فراشًا، أو لم يأذن لها، والوشر وهو: تحديد أطراف الأسنان وتفريقها، كالوصل بطاهر غير شعر آدمي.
(ويكره القزع) وهو حلق بعض الرأس من موضع واحد، أو متفرق. والكراهة في الصغير على وليه، ولا بأس بحلقه لمن لم يَخِفَّ تعهده عليه ولا يسن إلا في نسك لذكر،
1 / 90