أن يضع بعضًا من أحد المشتبهين من الطهور والمستعمل أو ماء الورد في أحد كفيه، وبعضًا من الآخر في الكف الأخرى، ويغسل بهما وجهه من غير خلط، وينوي -ثم يعكس، ثم يتمم- وضوءه بأحدهما، ثم بالآخر، ويتأتى له حينئذ الجزم بالنية، وقيل: تجب هذه الكيفية؛ لأن طهره حينئذٍ بطهور يقينًا مع جزمه بالنية، وقال في "التحفة": (وهو وجية معنى، وظاهر كلامهم ندبه) اهـ
نعم؛ لو اجتهد وتحير ولم يجد غيرهما .. تعينت هذه الكيفية.
الثاني: أن يكون للعلامة فيه مجال، كاضطراب أحد المشتبهين أو نقصه، بخلاف ما لا مجال لها فيه، كأن اختلطت مَحْرَمُه بنسوة أجنبيات، فلا اجتهاد.
ثالثها: تعدد المشتبه ابتداءً ودوامًا، فلا اجتهاد في واحد ابتداءً أو انتهاءً، كأن تلف أحد المشتبهين، فلا يجتهد في الباقي، وكذا لو تنجس أحد كميه -مثلًا- والتبس بالآخر ما لم يفصل أحدهما، ولو اشتبه نجس في أرض واسعة .. صلى فيها إلى أن يبقى قدره أو ضيقة غسل جميعها.
الرابع: العلم بنجاسة أحد المشتبهين ولو بخبر عدل.
الخامس: الحصر، فلو اشتبه إناء بول -مثلًا- بأوان طاهرة غير محصورة .. فلا اجتهاد، بل يأخذ منها إلى أن يبقى واحد، كما في "الإمداد" و"الفتح" هنا، وكذا في "التحفة" و"النهاية" في النكاح، وقال (ب ج): (وهذا شرط لوجوب الاجتهاد؛ لأنه يجوز حينئذٍ).
السادس: اتساع الوقت للاجتهاد والطهارة والصلاة في الوقت، فلو ضاق الوقت عن ذلك .. تيمم عند (حج)، وأعاد.
ويشترط للعمل بالاجتهاد: ظهور العلامة (ولو) لـ (أعمى)؛ لأنه لم يفقد من الحواس الظاهرة إلا البصر، ويمكن إدراك العلامة بغيره كشم وذوق وحس، وإنما امتنع اجتهاده في القبلة؛ لأن أدلتها بصرية غالبًا، فإن لم تظهر له .. قلد عارفًا ولو أعمى، فإن لم يجده أو اختلف مقلدوه .. تيمم -كبصير تحير بعد إتلاف الماءين أو أحدهما- ولا قضاء.
وتجب إعادة الاجتهاد لكل طهر ولو مجددًا وإن لم يكفه؛ لوجوب استعمال الناقص.
1 / 84