ما بجنبه ولو تحركًا غير عنيف، فلو لم يتحرك وفي أحدهما نجس وكل دون القلتين .. تنجس الكل.
(و) الماء (الجاري) وهو: ما اندفع في منخفض أو مستو، وإلا .. فهو راكد (كالراكد) في جميع أحكامه السابقة، لكن العبرة في الراكد بمجموع الماء، وفي الجاري بالجرية نفسها؛ إذ الجريات وإن تواصلت حسًا .. فهي متفاصلة حكمًا؛ إذ كل جرية طالبة لما أمامها، هاربة مما وراءها، فإن كانت الجرية قلتين بأن بلغهما أبعادها الثلاثة .. فلا تنجس بوقوع النجاسة فيها إلا بالتغير، وإلا .. فبالملاقاة، فلو وقع فيه نجس وجرى بجريه .. فموضع الجرية الأولى نجس به إن قل، وللآتية بعدها حكم غسالة النجاسة وإن لم يجر بجريه، فكل جرية تمر عليه وهي دون القلتين نجسة وإن امتد النهر فراسخ حتى يجتمع منه قلتان بمحل.
وبه يلغز بأن لنا ماء بلغ آلافًا من القلال، وهو نجس من غير تغير.
(والقلتان: خمس مئة رطل بالبغدادي تقريبًا) لا تحديدًا (فلا يضر نقصان رطلين) فأقل (ويضر نقصان أكثر) منهما كما في "الروضة"، وفي "التحقيق": (لا يضر نقص لا يظهر بنقصه تفاوت في التغيير) قال بعضهم: (وقد اختبر فوجد رطلين).
و(قدرهما بالمساحة) بكسر الميم؛ أي: الذرع (في المربع ذراع وربع) بذراع اليد المعتدلة (طولًا وعرضًا وعمقًا)؛ إذ كل من الطول والعرض والعمق خمسة أرباع ذراع، فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض .. يكون الحاصل خمسة وعشرين، اضربها في خمسة العمق .. يكون الحاصل مئة وخمسة وعشرين، وكل ربع يسع أربعة، فتضرب في المئة والخمسة والعشرين تبلغ خمس مئة.
(وفي المدور كالبئر: ذراعان عمقًا) بذراع النجار -بالنون- وقيل: بالتاء، وهو: ذراع وربع بيد معتدلة، (وذراع) يد (عرضًا) وهو ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب.
(وتحرم الطهارة) وغيرها من الاستعمالات إلا الشرب (بالماء المسبل للشرب)
1 / 82