فشيئًا فبلغ قلتين لا ببول أو مائع، بل من خالص الماء ولو متنجسًا أو مستعملًا أو متغيرًا (.. فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه)؛ لخبر القلتين المتقدم (إلا إن تغير) من تلك النجاسة الواقعة فيه يقينًا (طعمه، أو لونه، أو ريحه، ولو تغيرًا يسيرًا) ولو بمعفو عنه، ولو بمجاور أو مخالط لم يستغن الماء عنه؛ لغلظ النجاسة.
ولذا يفرض النجس المتصل به الموافق له في الصفات، كبول منقطع الرائحة، بأشدها، كلون حبر وريح مسك وطعم خل، فإن غير بأي صفة منها .. ضر، وإلا .. فلا.
ولو خالط النجس ماء ثم وقع في ماء .. قدر النجس فقط، أو خالط مائعًا .. فرضنا الكل عند (حج)؛ لأنه كله لا يمكن طهره، أما إذا بلغهما بنجس أو مائع .. فنجس وإن استهلك فيه، وإنما جعل للمستهلك كالماء في إباحة التطهير به لا في دفعه الاستعمال والتنجيس عن نفسه، إذا كثر به؛ لغلظ النجاسة، ولأن الأول من باب الرفع، والثاني من باب الدفع، وهو أقوى غالبًا من الرفع؛ إذ الماء القليل يرفع الحدث والخبث، ولا يدفع الاستعمال والتنجيس عن نفسه.
وخرج بـ (وقوعها فيه) تغيره برائحةِ نحو جيفة بقربه، وما لو وجد به وصف لا يكون إلا لنجس من غير أن يعلم وقوع نجس فيه .. فلا ينجس.
(فإن زال) يقينًا (تغيره) الحسي أو التقديري (بنفسه) لنحو مكث، أو هبوب ريح (أو بماء) ولو نجسًا أو مستعملًا (.. طهر)؛ لزوال علة التنجيس، وهو التغيير وإن قل بعد، أو عاد تغييره، وقد خلا عن نجس جامد، ولم يقل أهل الخبرة: إنه من تلك النجاسة، وإلا .. فنجس، كما في "ب ج" عن "الايعاب".
(أو) زال (بمسك أو كدورة تراب) ونحوهما (.. فلا) يطهر؛ للشك في أن النجاسة زالت أو استترت.
نعم؛ لا ينجس ما أصابه للشك، ولو زال تغير المسك ولا تغير به من النجاسة .. طهر، ولو وقع نجس في ماء متغير بما لا يضر .. قدر زوال تغيره وفرض النجس، ولو تغير بعض الماء الكثير بنجس .. فالمتغير نجس، وكذا غير المتغير إن لم يبلغ قلتين، وإلا .. فطاهر.
وأعلم: أنه يعتبر في عدم تأثر الماء بالنجس قوة الترادِّ بأن يكون في محل واحد مطلقًا، أو في محال بينها اتصال، بحيث لو حرك محل منها تحريكًا عنيفًا .. تحرك
1 / 81