زاد في "الفتح": (وادي محسر).
وفي "التحفة": (يكره الطهر بفضل ما تطهرت منه المرأة؛ للخلاف فيه، قيل: وللنهي عنه، وعن التطهير من إناء نحاس) اهـ
ومن المكروه أيضًا: ما في صحة الطهر به خلاف كالراكد، كما يأتي.
* * *
(فصل: لا تصح الطهارة) الواجبة، ولا المندوبة (بالماء المستعمل) وهو ما أزيل به مانع من خبث ولو معفوًا عنه، أو من حدث بمعنى الأمر الاعتباري والمنع -كطهر سليم- أو بمعنى المنع فقط، كطهر سلس.
وسواء ارتفع رفعًا عامًا -كما هو الغالب- أم خاصًا -كطهر غير مميز للطواف- فلا يباح به غيره، وكطهر كتابية من نحو حيض، ومجنونة وممتنعة غُسِّلا منه، فلا يحل به غير وطئهن.
ودخل في (ما أزال مانعًا) ما تطهر به حنفي بلا نية؛ لأنه أزال مانعًا في اعتقاده، وإنما لم نصحح الاقتداء به؛ احتياطًا في البابين.
وإنما يؤثر الاستعمال في الماء (القليل) المنفصل بخلاف الكثير وهو القلتان، بل لو جمع المستعمل فبلغ قلتين .. عاد طهورًا، وبخلاف المتصل، فلا يحكم عليه بالاستعمال بالنسبة لما استعمل فيه حتى ينفصل عنه ولو حكمًا، كأن جاوز ماء يده منكبه، أو ماء رجله ركبته، أو تقاذف من رأس الجنب إلى ساقه.
نعم؛ لا يضر الانفصال فيما يغلب فيه التقاذف، كانفصاله من رأس الجنب الى صدره، ومن الكف إلى الساعد، وكالانفصال على نحو سوار بساعد اليد ورجع إليها.
ومر أول باب الطهارة: أنها لا تصح إلا بالمطلق. فلا يصح بالمستعمل تطهير (في رفع حدث، ولا) في (إزالة نجس) بمعناهما وعمومهما المارين آنفًا، ولا في غيرهما من بقية الطهارات الواجبة والمندوبة.
1 / 76