وقال (حج): (الأصل عدم طهوريته فلا يزول بالشك)
* * *
(فصل: يكره) تنزيهًا شرعًا استعمال (شديد السخونة، وشديد البرودة) في بدن؛ للتألم بكل، ولمنعه الإسباغ.
نعم؛ إن ضاق الوقت ولم يجد غيره .. وجب استعماله ما لم يعلم ضرره، فيحرم، وكذا يقال في المشمس الآتي.
أما المعتدل .. فلا يكره وإن سخن بمغلظ.
(و) يكره أيضًا -شرعًا لا طبعًا فقط- استعمال (المشمس) أي: المتشمس ولو كثيرًا من المائع، ولو مغطى؛ لأنه يورث البرص، وإنما لم يحرم؛ لندرة ترتبه عليه، فلو علم من نفسه أو من ثقة ترتبه عليه .. حرم، وإنما يكره إن أثرت الشمس فيه سخونة بحيث تنفصل من الإناء أجزاء سُمَّيةٌ تؤثر في البدن.
وتشمس (في جهة) أي أرض (حارةٍ)، وفي وقت الحر، و(في إناء منطبع) أي: شأنه أن يمتد تحت المطرقة، غير ذهب وفضة؛ لصفاء جوهرهما، بل نحو حديد ونحاس ورصاص.
واستعمل (في) ظاهر أو باطن (بدن) آدمي ولو ميتًا عند (م ر)، وأبرص خشي زيادة برصه وإن سخن بالنار، (دون) بدن غير الآدمي إلا من يلحقه البرص كالخيل، فيكره كالآدمي، ودون نحو (ثوب) لم يلبسه رطبًا به.
(وتزول) الكراهة في المتشمس (بالتبريد) بأن يصل لحالة لو كان ابتدئ بها .. لم يكره، وبضيق وقت إن لم يجد غيره.
ويكره أيضًا استعمال ماء كل أرض غضب عليها، كآبار الحجر غير بئر الناقة، وماء ديار قوم لوط، وأرض بابل، وبئر برهوت، وبئر ذروان التي سحر فيها ﷺ، وترابها كمائها.
1 / 75