(و) لا (بتراب) ولو مستعملًا عند (م ر)، سواء قلنا: إنه مخالط؛ لأنه مطهر كالماء، أو مجاور ما لم يجر بطبعه كالشربة، ولا يضر التغير بما على أبدان المتطهرين.
قال الشرقاوي: (ومن الخليط الذي لا غنى عنه .. ما يقع من غسل الرجلين في الفساقي كميضأة السيد البدوي أيام المولد) اهـ
(و) لا التغير (بطحلب) لم يطرح إن تفتت؛ لعسر الاحتراز عنه، فإن طرح وصار مخالطًا .. ضر.
(و) لا بـ (ما في مقره وممره) أي: بما هو خلقي فيهما، أو مصنوع يشبه الخلقي من نحو: نوره، وطين، وأثر الدباغ، وكذا قطران ولو رخوًا وضع لإصلاح نحو القرب عند (حج).
(ولا بمجاور) وإن طرح (كعود) لم تنحل منه عين في الماء يقينًا (ودهن) وبخور؛ لأن ما شك في كونه مجاورًا أو مخالطًا له حكم المجاور، ولأنه بفرض أنه مخالط .. لا يسلب اسم الماء.
ومن المجاور ما أغلي فيه نحو بر أو ثمر -ما لم يعلم انفصال عين منه مخالطة له تسلبه اسم الماء- وما طرح فيه، نحو ليمون وإن تغير ريحًا وطعمًا كثيرًا (ولا بملح مائي) وإن طرح؛ لانعقاده من عين الماء كالثلج -بخلاف الجبلي كما مر- وكالملح المائي متغير بخليط لا يؤثر عند (حج)، فلا يضر صبه على غير متغير وإن غيره كثيرًا؛ لانه طهور.
(ولا بورق تناثر) بنفسه (من الشجر) ولو ربيعيًا، فإن طرح وتفتت .. ضر، فإن لم يتفتت .. لم يضر؛ لأنه مجاور.
وخرج بزيادتي (يقينًا): ما لو شك، هل التغير فاحش أو لا؟ أو هل التغير بمخالط أو مجاور؟ أو هل المخالط مستغنى عنه أو لا؟ أو هل بطاهر أو نجس؟ فلا يضر؛ إذ الأصل تيقن طهوريته، فلا تزول بالشك.
ولو شك هل زال التغير المضر .. عاد طهورًا عند (م ر)؛ لأن طهوريته إنما سلبها يقين فحش تغيره، وقد زال.
1 / 74