(والطهارة) -بالضم-: بقية الماء.
وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة؛ لخبر: "مفتاح الصلاة الطهور"، ولأنها شرط للصلاة، وهو مقدم طبعًا، فيقدم وضعًا.
(لا يصح) ولا يحل (رفع الحدث) أي: الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء المانع صحة الصلاة حيث لا مرخص، أو المنع المترتب على ذلك لا الأصغر -وهو ما أوجب الوضوء- ولا الأكبر -وهو حدث الحيض والنفاس- ولا الأوسط، وهو حدث الجنابة والولادة، وفي معناهما الموت.
(ولا إزالة النجس) أي: المستقذر المانع صحة الصلاة حيث لا مرخص، أو المعنى الموصوف به المحل، الملاقي لعين من ذلك مع الرطوبة -لا المخفف وهو بول الصبي ولا المغلظ وهو نجاسة الكلب والخنزير، ولا المتوسط وهو ما عداهما من النجاسة أو الوصف الناشئ عن ملاقاتها كما مر- ولا طهارة لسلس، ولا مسنونة.
(إلا بـ) ماء مطلق ولو ظنًا عن الاشتباه، وهو: (ما يسمى ماء) بلا قيد لازم عند العالم بحاله على أي صفة كان، من أصل الخلقة، وذلك كماء البحر وإن كان متغير الطعم، وما ينعقد منه الملح، وينحل إليه البرد، وما استهلك فيه خليط لم يسلبه اسم الماء، والمترشح من الماء الطهور المغلي، وما جمع من ندىً، والمتغير بمجاور أو بما لا غنى عنه، وماء زمزم.
ودليل حصر ما ذكر في الماء: أن الطهارة ثبتت فيه بالماء دون غيره، ولا مدخل للقياس؛ لاختصاص الماء بمزيد لطافة ورقة لا توجد في غيره.
وخرج بـ (الماء المطلق) غيره من مائع وجامد ولو ترابًا؛ لأنه في التيمم لا يرفع الحدث بمعنى الأمر الاعتباري، وفي غسل نجاسة نحو الكلب، المطهر فيها إنما هو الماء بشرط مزجه بالتراب، ونحو الحجر في الاستنجاء مخفف لا مزيل للنجاسة.
وطهر الجلد بالدبغ، والخمر بالتخلل إحالة لا إزالة، ويستمر التطهير للماء إلى أن يتغير، أو يستعمل، أو ينجس.
(فإن تغير) ولو بواحد من (طعمه أو لونه أو ريحه) فـ (أو) مانعة خلو، لا جمع (تغيرًا فاحشًا بحيث لا يسمى ماء) بأن يسلب اسم الماء المطلق يقينًا، وإنما
1 / 72