Шарх Мухтасар Усуль Фикх

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
98

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

النقيض بوجه (إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا) فإن لم يحتمل متعلقة النقيض عند الذاكر لو قدره فهو الاعتقاد، (فإن طابق) الاعتقاد الواقع فهو الاعتقاد الصحيح، وإن لم يطابق الواقع ففاسد. والأول: وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره إما أن يحتمل النقيض احتمالًا راجحًا، أو مرجوحًا، أو مساويًا، فالراجح: الظن والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك، وقد علم بهذا التقسيم حد كل واحد من الستة. فالعلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر لو قدره فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد. والظن: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره مع كونه راجحًا. والوهم: ما ذكرنا مع كونه مرجوحًا. وأما الشك: فهو المذكور مع تساوي طرفيه.

1 / 98