409

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Редактор

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

وقال الرازي (١): يتناوله.
وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافًا للحنفية (٢).
وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ (٣) ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (٤).
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (٥)، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (٦).
تنبيهات:
أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (٧) وهو الصحيح وقرره شارحه (٨) وعضده.

(١) هو الحنفي. انظر: أصول السرخسي (١/ ٦٤).
(٢) جمع الجوامع (١/ ١٩٧ - ١٩٩).
(٣) سورة الحج: (٢٩).
(٤) أي بآية الوضوء وهي الآية (٦) من سورة المائدة. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٠٧).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) راجع تفصيل المسألة في المغني (٧/ ٢٧٦).
(٧) جمع الجوامع (١/ ١١٩ - ٢٠٠).
(٨) هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق ٢٨ أ).

1 / 409