402

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Редактор

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

قال جماعة: وهي لفظية (١).
فائدة: من المندوب ما يلزم بالشروع كحج التطوع، ومنه ما لا يلزم كالاعتكاف، ومنه ما فيه خلاف كالصوم والصلاة، والمقدم عدم اللزوم خلافًا لأبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثالثة: الفرق بين الصوم والصلاة فتلزم دونه (٢).
* * *

(١) عنون الجويني لهذه المسألة بقوله "مسألة لفظية".
وقال الأصفهاني في بيان المختصر: والمسألة لفظية، أي النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف، فإن أريد بالتكليف ما يترجح فعله على تركه فالمندوب تكليف، وإن أريد به أنه مطلوب طلبًا يمنع النقيض فهو ليس بتكليف. أ. هـ.
بيان المختصر (١/ ٣٩٦)، وانظر البرهان للجويني (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) عدم اللزوم مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب المالكية والحنفية إلى اللزوم بالشرع، راجع تفصيل المسألة والاستدلال للأقوال في مختصر الطوفي ص (١١) وشرحها له (١ / ق ١١٧ أ) والمسودة ص (٦٠) وتحرير المنقول للمرداويَ (١/ ١٦٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٧ - ٤١)، وانظر أصول السرخسي (١/ ١١٥ - ١١٦)، فواتح الرحموت (١/ ١١٤)، وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع (١/ ٩٠).

1 / 402