392

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Редактор

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

قال أبو العباس: عن أحمد روايتان منصوصتان فيمن قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا. هل يحل له الوطء أم لا. فإن قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلًا من كل وجه، وإن قلنا لا يحل له توجه لنا يقول أبي هاشم وأبي المعالي (١).
قال ابن مفلح: كذا قال وهذا تكليف بممكن بخلاف ذاك.
* * *

(١) عن المسودة ص (٨٥ - ٨٦) بتصرف.

1 / 392