386

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Редактор

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

عقيل في "فنونه" وغيرهما، وفاقًا لمالك في الأشهر عنه وعن الشافعي (١)
وعنه: إن علم التحريم لم يصح وإلا صحت.
وحكى بعض أصحابنا قولًا تصح مع الكراهية، وفاقًا لأبي حنيفة (٢).
لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب فالحرام واجبا وهو تكليف بالمحال، ولأن شغل الحيز حرام. وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها يدخل في مفهومها لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة لوجوب الجزء الحرام، إذ استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.
قالوا: لو لم تصح لما سقط التكليف. قال الباقلاني: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلاة.

= انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (٢/ ١٢ - ١٥)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٦٢)، المدخل لابن بدران ص (٤١١)، معجم المؤلفين (٢/ ١٦٦).
(١) انظر: المغني (٣/ ٧٤)، والمستصفى (١/ ٧٧)، والمجموع للنووي (٣/ ١٦٣ - ١٦٤)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (٣٧ - ٣٨)، الفروق (٢/ ٨٥).
(٢) انظر: أصول السرخس (١/ ٨١)، التقرير والتحبير على التحرير (١/ ٣٠٣)، وفواتح الرحموت (١/ ١٠٥).

1 / 386