382

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Редактор

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب) (١)
قوله: (مسألة يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافًا للمعتزلة، ويستحيل كون الشيء واجبًا حرامًا من جهة إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال) في الشخص الواحد ثواب وعقاب كنوع الآدمي قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ (٢)، خلافًا للمعتزلة لأنهم خلدوا أهل الكبائر في النار لوجود العقاب، فلما وجد منعوا الثواب.
والفعل الواحد بالشخص له جهة واحدة يستحيل كونه واجبًا حرامًا لتنافيهما إلا عند من قال بتكليف المحال عقلًا وشرعًا.
وأما الواحد بالجنس أو (٣) النوع كالسجود واجب الله تعالى

(١) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٦٣)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٢) سورة التوبة: (١٠٢).
(٣) عبارة الشارع ﵀ تدل على أن الواحد بالجنس أو النوع يكون واجبًا أو حرامًا إذا تغاير بالشخصية. وعبر كثير من الأصوليين كالغزالي والآمدي =

1 / 382