372

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Редактор

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب) (١)
قوله: (وأما ما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافًا لبعض المعتزلة وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطًا شرعيًّا، وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، قاله القاضي وغيره.
وفي الروضة: لا يعاقب تاركه، وذكره أبو العباس، وقال أيضًا وجوبه عقلًا وعادة، لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر).

(١) العنوان من الهامش.
وراجع هذا المبحث في العدة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٤)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٢١ - ٣٢٩)، الواضح (١/ ق ٢٥٧ أ - ٢٥٨ أ) روضة الناظر (١٩ - ٢٥)، المسودة ص (٦١)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ق ١١١ أ) - ١/ ١١٧ أ)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (٩٤ - ٩٥)، تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٦٠ - ١٦١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٥٨ - ٣٦٢)، المدخل لابن بدران ص (١٥٠ - ١٥٢).
انظر: اللمع للشيرازي ص (١٠)، الأحكام للآمدي (١/ ٨٣ - ٨٥)، بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٦٨ - ٣٧٧)، الإبهاج بشرح المنهاج (١ - ١٠٩ - ١١٢)، جمع الجوامع بشرح المحلى (١٩٢ - ١٩٧)، فواتح الرحموت (١/ ٩٥ - ٩٦)، التقرير والتحبير على التحرير (٢/ ١٣٦ - ١٣٨).

1 / 372