369

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Редактор

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

قضاء نظرا إلى الظاهر فإنه حكم بالتضييق أولًا فيكون الوقت قد خرج (١).
والصحيح الأول: فإن النظر في الأداء أو القضاء إلى أمر الشارع لا إلى غيره، وألزمهما بعضهم أن يوجبا نية القضاء وأن يؤثما بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاؤه، وأما من له التأخير فمات لم يأثم، حكاه بعض أصحابنا إجماعًا.
ولنا وجه يأثم كبعض الشافعية.
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله وفاقًا لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة.
وحكى بعضهم عن الشافعي في الحج يأثم الشيخ لا الشاب الصحيح (٢).
وفي الواضح في مسألة الأمر للفور (٣) عن بعض من قال للتراخي لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير ثم ألزم بالموسع.
* * *

(١) انظر: التمهيد للأسنوي ص (٦٥).
(٢) حكاه الغزالي في المستصفى (١/ ٧١).
(٣) انظر: الواضح (١/ ق ٢٧١ ب) وما بعدها.

1 / 369