348

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Редактор

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:
أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.
وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (١).
قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (٢).
* * *

(١) انظر: الواضح (١/ق ٢٨٩ أ).
(٢) راجع روضة الناظر ص (١٠٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٧).

1 / 348