334

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيًا للمجاز والاشتراك.
وفي الصحيحين (١) أن النبي ﷺ قال: "يقول الله تعالى: ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" أي أوجبت.
وإذا قلنا بأن الفرض آكد على الرواية الأخرى فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به كالصلاة والزكاة، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالذي ثبت وجوبه بالقياس.
وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة.
وقال الإِمام أحمد: لا يسمى فرضًا إلا ما ثبت بالقرآن (٢).
ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق وهل يسميان فرضًا أم لا؟ على روايتين بناء على تناول القرآن (٣).
* * *

(١) كذا في الأصل والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة (٤/ ١٢٩)، وانظر فتح القدير للشوكاني (٢/ ٢٤١).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٦٣ - ٦٤).
(٣) انظر: المرجع السابق.

1 / 334