324

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم) (١)
قوله: (ثم الخطاب أما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أوْ لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي، إذ هي من خطاب الشرع خلافًا للمعتزلة، وفي كونها تكليفًا خلاف).
شرع المصنف في تقسيم الخطاب إلى أحكام التكليف (٢)، فإنه إن اقتضى الفعل مع الجزم المقتضي للوعيد على الترك فهو الإيجاب، نحو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) أولًا مع الجزم فهو الندب نحو ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٤) أو اقتضى الترك مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم، نحو ﴿وَلَا تَقْرَبُوا

(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: روضة الناظر ص (١٦)، والمستصفي (١/ ٦٥)، وفواتح الرحموت (١/ ٥٨)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ٢٢٥)، بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٢٥)، البحر المحيط للزركشي (١/ق ٥٣ ب).
(٣) سورة البقرة: (٤٣).
(٤) سورة البقرة: (٢٨٢).

1 / 324