296

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

قال: وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة (١).
وقال أبو العباس بن تيمية: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال (٢).
تنبيهات:
أحدها: الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات (٣).
أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كمحبة الحلوى وكراهة الأذى.
الثاني: صفة الكمال والنقص، كقولنا "العلم حسن" و"الجهل قبيح" وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف، إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع.
الثالث: ما يوجب المدح والذم الشرعي عاجلًا والثواب والعقاب آجلًا فهذا محل النزاع.
وقال الآمدي ومن تابعه: إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم (٤) باعتبارات (ثلاثة) (٥) إضافية غير حقيقية:
أولها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق (٦) الغرض والقبيح على ما خالفه.

(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: الرد على المنطقيين ص (٤٢٠ - ٤٢٢) والمسودة لآل تيمية ص (٤٧٣ - ٤٧٥).
(٣) في الهامش "الحسن والقبيح".
(٤) المراد الشافعية وأكثر العقلاء.
انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٦١).
(٥) في الأصل "ثلاث".
(٦) كررها الناسخ في الهامش.

1 / 296