227

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان وإنما صح الاستثناء لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين. قالوا (١): من دخل النار مخزي لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ (٢)، والمؤمن لا يخزي لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ (٣) والخزي للمخلد (٤) ثم عَدَمُه للصحابة أو مستأنف. تنبيهان: أحدهما (٥): تحرير محل النزاع في هذه المسألة وكشف القناع عنها هو أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم. مثاله: أن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال

(١) هذا من أدلة المعتزلة على أن الإيمان فعل الواجبات، حيث قالوا إن قاطع الطريق وإن كان مصدقًا فليس بمؤمن لأنه يدخل النار بقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ والداخل في النار مخزي والمؤمن لا يخزي عن الأحكام للآمدي (٣٢١١)، وانظر المحصول (١/ ١/ ٤٢٤). (٢) سورة آل عمران: (١٩٢) قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه﴾. (٣) سورة التحريم: (٨). (٤) هذا رد الجمهور على المعتزلة. انظر: الأحكام للآمدي (٣٣١). (٥) هذا التنبيه اقتبسه الشارح عن شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٦٩ أ - ب).

1 / 227