قال ابن قاضي الجيل: يجوز الاحتجاج بالمجاز إجماعًا، والدلالة عليه أن المجاز يفيد (١) الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٢)، فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازًا وكذلك قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (٣) ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لأن الوجوه لا تنظر.
وقد احتج الإمام أحمد (٤) بهذه الآية في وجوب النظر يوم القيامة في رواية المروذي (٥) والفضل بن زياد وأبي الحارث (٦).
ولا يقاس على المجاز في قول الجمهور، ذكره ابن عقيل (٧)،