204

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (١) أي أهلها، وقد تقدم أيضًا في العلاقة الكلام عليه (٢). قال النافون: المجاز من ضرورة اللفظ، والباري ﷾ لا تتطرق عليه الضرورة. ورد: بأن العرب تعتمده لتحسين كلامها (وتزيينه) (٣) وتعده من القدرة على النطق، ويعدون (٢٤/ أ) المقتصر على الحقائق من غير توسع ضيق العبارة وقصير اللسان، والقرآن نزل بلغتهم فجاء بطريقتهم، ولأن الموضوعات في الأصل كلها منا حاجات وضرورات، وليست من الله تعالى كذلك (٤). قالوا: يلزم (٥) التسمية بتجوز، قيل: المتجوز (٦) من فعل المجاز لا من نظر به وأيضًا الأسماء توقيفة. * * *

(١) سورة يوسف: (٨٢). (٢) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٩٨ - ١٠١). (٣) في الأصل "وتربيته" وهو تصحيف، (٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٧١). (٥) بيان الملازمة أن من قام بفعل اشتق له منه اسم الفاعل وأطلق عليه فمن قام بالمجاز أطلق عليه المتجوِّز. (٦) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٢٢٦).

1 / 204