193

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف (١). وذكر بعضهم عدمه عن المحققين، واختاره الآمدي (٢)؛ لئلا يكون لنحو: "قامت الحرب على ساق" و"شابت لمة الليل" حقيقه. ورد: مشترك الإلزام، إذ الوضع لمعنى لازم للمجاز قطعًا فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك وهذا إلزامي. قال العضد: "والجواب المحقق أن المجاز إنما هو في المفردات، واستعمالها متحقق، ولا مجاز في المركب حتى يلزم أن يكون له معنى فيلزم الاستعمال أو الوضع فيه" (٣). انتهى. ويأتي الكلام على المركب هل فيه مجاز. * * *

(١) انظر: مسلم الثبوت (١/ ٢٨٠) حديث صحح ابن عبد الشكور عدم استلزام المجاز للحقيقة وراجع المستصفى (١/ ٣٤٤)، شرح المحلى (١/ ٢١٠)، وشرح العضد (١/ ٥٣). (٢) انظر: الأحكام له (١/ ٢٧). (٣) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ١٥٤).

1 / 193