Шарх Мухтасар Усуль Фикх

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
131

Шарх Мухтасар Усуль Фикх

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Исследователь

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الشامية - الكويت

Жанры

إليها، وسموا الحديد بهذا الاسم لأنه يمنع وصول (١) السلاح إلى المتحصن به وسميت حدود الدار والأرض لأنها تمنع أن يدخل (٢) في البيع ما ليس من المبيع (وأن يخرج) (٣) منه ما هو من المبيع، وسميت العقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش، ومنه إحداد المرأة في عدتها لأنه يمنعها (٤) من الطيب والزينة" (٥) انتهى. فشرط الحد: أن يكون جامعًا لأفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره فيه كقولنا الإنسان حيوان ناطق فلو جمع وكم يمنع كالإنسان: حيوان، أو منع ولم يجمع كإنسان: رجل لم يكن حدًا صحيحًا للإنسان، ويقال فيه "مطرد ومنعكس"، فالمطرد: هو الذي إذا وجد الحد وجد المحدود وهو المانع. والمنعكس: هو الذي إذا عدم الحد عدم المحدود وهو الجامع هذا قول الجمهور منهم الغزالي وابن الحاجب وابن مفلح (٦).

(١) في العدة: "يمنع من وصول". (٢) كذا في العدة وفي الأصل: "تدخل". (٣) كذا في العدة وفي الأصل: "وكذا يخرج". (٤) في العدة: "تمتنع به". (٥) العدة لأبي يعلى (١/ ٧٤ - ٧٥). انظر: روضة الناظر ص (٧) والمستصفى للغزالي (١/ ٢١). (٦) انظر: المستصفي للغزالي (١/ ٢١)، والمختصر لابن الحاجب (١/ ٦٨)، تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٩٤).

1 / 131