Шарх Мухтасар Ибн Хаджиб

аль-Баберти d. 786 AH
66

Шарх Мухтасар Ибн Хаджиб

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Исследователь

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Жанры

المساواة غير مفيدة في الحدود كما مر. والتعريف اللفظي ليس إلا من حيث الدلالة على أن موضوع هذا اللفظ هو موضوع هذا اللفظ الآخر ولو لم يكن الثاني أظهر لما أفاد شيئا، والمساوة إنما كانت في المعرفة. والجهالة لعدم الفائدة إذ ذاك. وأما من حيث النسبة فلا بد منها كما مر. ص- والذاتي مالا يتصور فهم الذات قبل فهمه، كاللونية للسواد والجسمية للإنسان. ومن ثم لم يكن لشيء حدان ذاتيان، وقد يعرف بأنه غير معلل، وبالترتيب العقلي. ش- ولما ذكر الذاتي في تعرف الحد الحقيقي أشار إلى معناه، والمعنى أن الذاتي: ما يمتنع فهم الذات قبله، كالجسمية للإنسان في الجوهر واللونية للواد في العرض، ويدخل تحت هذا التفسير نفس الماهية وأجزاؤها، لا متناع فهم الذات قبل فهمهما. وقيل: أنه غير مانع ضرورة صدقة على اللازم البين للجنس.

1 / 147