397

Шарх Мухтасар Ибн Хаджиб

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Редактор

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Жанры

وقالت الحنفية: يتعين إما القرآن، وإما خبر الواحد؛ لأنه إن ثبت كونه قرآنًا فذاك، وإن لم يثبت لا يكون أقل من خبر الواحد فيجب العمل به.
وأجيبوا: بأنا لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنًا يكون خبر واحد؛ لأن الراوي ما رواه خبرًا، فيجوز أن يكون مذهبًا للراوي ذكره بيانًا لمعتقده. وإن سلّم صحة كونه خبرًا، فلا نسلم صحة العمل به؛ لأنه مقطوع بخطئه؛ لأنه نقله قرآنًا وهو ليس بقرآن قطعًا، والخبر المقطوع خطئه لا يصح العمل به.
ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة أبي، وابن مسعود، وكان مشهورًا في
؟

1 / 478